النص الكامل

قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955 نافذ

المادة 2

المادة 2

يشترط في الخبير الفني ان يكون مهندسا مختصا او مدنيا مارس المهنة مدة لا تقل عن الثلاث سنوات وعلى المستثمرين ابلاغ اسمه لوزارة الشؤون الاجتماعية بخلال اسبوع من تاريخه تكليفه.

المادة 2 من قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196369/article/2/