جميع التشريعات

قانون 29/11/1955

تعديل بعض رسوم البلديات

النوع
قانون
التاريخ
29/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 49, 07/12/1955, ص. 1349
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 29/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة العاشرة من قانون 22 كانون الثاني سنة 1951 المتعلق بتعديل بعض رسوم البلديات على الوجه التالي: "يستوفي رسم مقطوع قدره غرش واحد عن كل زجاجة مياه معدنية مستوردة من الخارج" "ويستوفي رسم مقطوع قدره نصف غرش عن كل زجاجة من المشروبات غير الروحية التي يدخل في تركيبها روح الشراب المستورد من الخارج"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس جمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي