النص الكامل

قانون يختص بممارسة مهنة طب الاسنان ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على كل طبيب اسنان ايا كانت الفئة التي ينتمي اليها ان يسجل اسمه في وزارة الصحة وفي المحافظة التي يمارس فيها. وعليه ان ينال اجازة بالممارسة من وزارة الصحة وان يعلق الاجازة في مكان ظاهر من عيادته. ويجري في كل سنة احصاء لاطباء الاسنان الممارسين في لبنان فتنظم وزارة الصحة باسمائهم وفئاتهم جدولا تنشره في الادارة المركزية وفي قواعد المحافظات .

المادة 4 من قانون يختص بممارسة مهنة طب الاسنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/196382/article/4/