المادة 3
مادة 3: عدل في المادة 127 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 وتعديلاته ما يلي: يعقد الاتفاق بالتراضي: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد عن /10000000/ ل.ل. ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية) - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى بدلا من: "يعقد الاتفاق بالتراضي: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى