المادة 2
مادة 2: يعين العاملان الاخصائيان المذكوران اعلاه وبصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 3073 تاريخ 30/10/1953 نافذ
مادة 2: يعين العاملان الاخصائيان المذكوران اعلاه وبصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 3073 تاريخ 30/10/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196412/article/2/