المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لامين مستودع الطوابع البريدية ولرؤساء مكاتب البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 3144 تاريخ 04/12/1953 نافذ
مادة 1: يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لامين مستودع الطوابع البريدية ولرؤساء مكاتب البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 3144 تاريخ 04/12/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196416/article/1/