المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 1388/ب تاريخ 02/10/1989 وتستبدل بالنص التالي: المادة الخامسة: صيانة وتأمين المصاعد: 1- تأمينا للسلامة العامة, على اصحاب المصاعد ان يتعاقدوا سنويا على الاقل مع شركة مختصة او مع فنيين اختصاصيين ذوي خبرة في صيانة المصاعد شرط ان يكونوا مقبولين من الادارة البلدية على ان تجدد هذه العقود عند انتهاء مدتها. وعليهم ايضا اجراء عقد تأمين على المصاعد وتجديده عند انتهاء مدته وذلك لدى احدى شركات التأمين المعترف بها في لبنان او لدى شركة المصاعد التي تقوم بالصيانة على ان لا تقل قيمة هذا التأمين عن عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل شخص من حمولة المصعد. 2- يحق للبلدية (مصلحة المؤسسات المصنفة) فرض توقيف تشغيل اي مصعد في حال: أ- عدم وجود عقد صيانة. ب - كون المتعاقد معه للصيانة غير كفؤ ولا يتمتع بالخبرة اللازمة في هذا الحقل. ج- عدم وجود عقد تأمين. 3- تخضع المصاعد المرخص بها سابقا لشروط التأمين عليها اضافة الى الشروط المفروضة ويحق للادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف عمل المصعد في حال عدم التقيد بهذه الشروط.