جميع التشريعات

قرار رقم 1121 05/11/1993

يتعلق باستبدال مادة في مواد القرار رقم 1388/ب تاريخ 02/10/1989 المتعلق باخضاع مصاعد المباني لترخيص مسبق وشروط فني وقائية

النوع
قرار
الرقم
1121
التاريخ
05/11/1993
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/12/1993, ص. 1186
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1121 تاريخ 05/11/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ مدينة بيروت

بناء على المرسوم رقم 2975 تاريخ 15/12/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959

(التنظيم الاداري) لا سيما المادتين 18 و35 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات) لا سيما المادتين 74 و76 منه,

بناء على القرار رقم 1388/ب تاريخ 02/10/1989

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 1388/ب تاريخ 02/10/1989 وتستبدل بالنص التالي: المادة الخامسة: صيانة وتأمين المصاعد: 1- تأمينا للسلامة العامة, على اصحاب المصاعد ان يتعاقدوا سنويا على الاقل مع شركة مختصة او مع فنيين اختصاصيين ذوي خبرة في صيانة المصاعد شرط ان يكونوا مقبولين من الادارة البلدية على ان تجدد هذه العقود عند انتهاء مدتها. وعليهم ايضا اجراء عقد تأمين على المصاعد وتجديده عند انتهاء مدته وذلك لدى احدى شركات التأمين المعترف بها في لبنان او لدى شركة المصاعد التي تقوم بالصيانة على ان لا تقل قيمة هذا التأمين عن عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل شخص من حمولة المصعد. 2- يحق للبلدية (مصلحة المؤسسات المصنفة) فرض توقيف تشغيل اي مصعد في حال: أ- عدم وجود عقد صيانة. ب - كون المتعاقد معه للصيانة غير كفؤ ولا يتمتع بالخبرة اللازمة في هذا الحقل. ج- عدم وجود عقد تأمين. 3- تخضع المصاعد المرخص بها سابقا لشروط التأمين عليها اضافة الى الشروط المفروضة ويحق للادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف عمل المصعد في حال عدم التقيد بهذه الشروط.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 1993 محافظ مدينة بيروت نايف معلوف