المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد المنتجات الزراعية التالية: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه. 3- الخرما
قرار رقم 265 01/12/1993
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 37 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على الاتفاقات الثنائية الزراعية المحددة للتبادل الزراعي.
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ 13/10/1993
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد المنتجات الزراعية التالية: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه. 3- الخرما
مادة 2: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او اي شخص يكلفه بناء على دراسة مديرية الدراسات والتنسيق ومطالعة مديرية الثروة الزراعية وذلك ضمن المهل المحددة امام كل منها:
1- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين), طول السنة.
2- حب الصنوبر طول السنة.
3- فيالج دود الحرير طول السنة
4- البطاكا للزرع طول السنة
5- البصل للزرع طول السنة
(عدلت بموجب قرار 46 / 1995 )
يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية, دون اجازة
مسبقة من الاوقات المبينة امام كل منها:
1- البطاطا للاكل اول كانون الثاني حتى الخامس عشر
من نيسان
2- البصل للاكل الخامس عشر من كانون الثاني حتى
نهاية ايار
3- الخيار اول كانون الاول حتى نهاية اذار
4- البندورة 20/03/1995
5- الكوسى اول كانون الاول حتى نهاية ايار
6- الباذنجان اول كانون الاول حتى نهاية حزيران
7- اللوبياء اول تشرين الثاني حتى الخامس عشر
الخضراء من حزيران
8- الثوم على اول كانون الاول حتى نهاية ايار
اختلاف اشكاله
9- الملوخية اول كانون الثاني حتى نهاية حزيران
10- البامية اول كانون الثاني حتى نهاية حزيران
11- البطيخ الاحمر اول تشرين الاول حتى العشرين من شهر
حزيران
12- البطيخ الاصفر اول تشرين الاول حتى نهاية حزيران
13- المشمش اول تشرين الاول حتى نهاية نيسان
14- الاجاص اول كانون الاول حتى نهاية نيسان
15- الدراق اول كانون الاول حتى نهاية نيسان
16- اللوز الاخضر اول تشرين الثاني حتى نهاية اذار
17- العنب اول اذار حتى نهاية حزيران
18- الفليفله اول كانون الاول حتى نهاية ايار
19- الرمان اول كانون الثاني حتى نهاية حزيران
مادة 4: تجري مديرية الدراسات والتنسيق سنويا او عند الاقتضاء وفي الوقت المناسب دراسة اقتصادية لاهم المنتجات الزراعية الواردة في هذا القرار وغيره والتي من شأنها رسم واقتراح سياسة الاستيراد والتصدير, وتعرض على لجنة الدروس الاقتصادية واللجنة الخاصة بدراسة الروزنامة الزراعية التي ترفع تقريرها الى المجلس الزراعي الاعلى لابداء الرأي وتقديم الاقتراحات اللازمة بما يتفق ومهمة هذا المجلس .
مادة 5: تراعى في تطبيق احكام هذا القرار الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول وكذلك القرارات المتعلقة بالحجر الصحي - الزراعي.
مادة 6: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية وخاصة القرار رقم 32/1 تاريخ 13/06/1977 والقرار رقم 47/1 تاريخ 25/07/1977 والقرار رقم 39/1 تاريخ 06/10/1979 والقرار رقم 15/1 تاريخ 15/01/1990 والقرار رقم 83/1 تاريخ 03/06/1992 والقرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 والقرار رقم 126/1 تاريخ 18/05/1993
مادة 7: تستثنى من احكام هذا القرار اجازات الاستيراد المعطاة قبل تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره
بيروت في 01/12/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس