المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 11918 بتاريخ 17 نيسان سنة 1956 المعدل بموجب المادة الاولى فقرة ج من المرسوم رقم 17640 تاريخ 26/10/1957 كما يلي: يحدد رسم المكالمة بين لبنان و مدينة الفاتيكان باثنين وثلاثين فرنكا ذهبا وعشرة سنتمات عن الثلاث دقائق الاولى بعشرة فرنكات ذهب وسبعين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبثلاثة فرنكات ذهب وواحد وعشرين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي:
عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق اضافية المخابرة الاولى ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ف . د. ف . د. ف .د. حصة الادارة 3،00 1،00 0،30 اللبنانية حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة فرنسة 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 5،10 1،70 0،51 ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ 32،10 10،70 3،21