المادة 1
خلال مدة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, واستثناء من الاحكام المخالفة من قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 25 منه, يمكن ان تسند مهام حاكم مصرف لبنان, لمدة اقصاها ستة اشهر, لنائب الحاكم الاول في مصرف المذكور او لاحد موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة لتعيين الحاكم.