المادة 2
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء من الاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
قرار رقم 126 تاريخ 30/04/1975 نافذ
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء من الاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 30/04/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196470/article/2/