النص الكامل

مرسوم رقم 10338 تاريخ 23/05/1975 نافذ

المادة 2

المادة 2

على رئيس فرع صيانة الطرق في كل مديرية اقليمية تحديد الطرق ومواقع الاشغال التي يعهد بها الى كل فرقة, بحيث تشمل اعمال الفرق جميع طرقات المحافظة ويتوجب على كل فرقة القيام بالاعمال التالية:

- تعزيل الاقنية.

- تعزيل العبابير ومواقع سيلان المياه تحت سطح الطريق.

- مساواة الجوانب.

- قص الاعشاب عن جوانب الطريق وفي مواقع اقنية المياه.

- رفع الانقاض عن سطح وجوانب الطريق (احجار, حيوانات ميتة, اوساخ, اتربة, اغصان الخ...).

- سد الحفر فور حصولها واعادة تزفيتها.

- اعلام مدرب القضاء باي انهيار يحصل على الجدران الاستنادية والداعمة والذي يخرج عن صلاحية عمل الفرقة, وذلك بعد وضع اشارة تنبه سالك الطريق الى وجود الانهيار.

- كل الاعمال التي من شأنها ابقاء الطريق صالحة للسير.

يكون وكيل الورشة في كل فرقة مسؤولا شخصيا عن عمل فرقته, ويعتبر مدرب القضاء المسؤول المباشر عن صيانة جميع طرق القضاء العائد له, من اجل ذلك يتوجب على مدرب القضاء

القيام بدورات تفقدية على جميع الفرق التابعة له بمعدل دورة واحدة في الاسبوع لكل فرقة على الاقل, وعليه ان يقدم لها التعليمات والمساعدة ولا سيما عند الحاجة الى مواد او اليات يصعب على الفرقة تأمينها بوسائلها الخاصة.

المادة 2 من مرسوم رقم 10338 تاريخ 23/05/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196472/article/2/