المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 137 تاريخ 15 ايار 1963 بالنص التالي: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك قضبان الحديد المبروم المعدة للبناء ايا كانت قياساتها:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب غير محدد رقم 283 تاريخ 24/05/1971, المادة 1, 07/06/1971
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 173, تاريخ 10 حزيران 1966, بالنص التالي: "تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 25 من قانون الجمارك قضبان حديد التسليح للبناء, حتى المجدول منها, بمختلف انواعها ووقياساتها واشكالها.