جميع التشريعات

قانون رقم 36 09/06/1966

بتعديل المادتين 12 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12-6-1959 (المتعلق باليانصيب الوطني)

النوع
قانون
الرقم
36
التاريخ
09/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/06/1966, ص. 835
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 36 تاريخ 09/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "تلغى جوائز الاوراق الرابحة التي لا يتقدم اصحابها لقبضها في خلال اربعة اشهر من تاريخ السحب وتصبح ايرادا للخزينة. اما جوائز الاوراق الرابحة التي تسلم الى مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال ضمن مهلة الاربعة اشهر المذكورة ولا يتقدم اصحابها لقبضها لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها السحب فتسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "يقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وفقا لاحكام المادة السابقة"... (والباقي بدون تعديل) والباقي بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1965

سن الفيل في 9 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حول صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي