المادة 1
مادة 1: تعلن مناطق درس كل من المنطقتين المحددتين على الخريطة (1) المرفقة بخط احمر متواصل والمعترفين بالاحرف (ا-ب - ج- د- ه- و- ز-ح- ا) و(ط- ي- ق- ل- م- ن- ص - ع- ط) والواقعتين في محلتي الغلغول وشرقي ساحة الشهداء في مدينة بيروت .
مرسوم رقم 1961 10/06/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون للتنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بجلسته
المنعقدة بتاريخ 29 نيسان سنة 1965 (محضر رقم 21)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعلن مناطق درس كل من المنطقتين المحددتين على الخريطة (1) المرفقة بخط احمر متواصل والمعترفين بالاحرف (ا-ب - ج- د- ه- و- ز-ح- ا) و(ط- ي- ق- ل- م- ن- ص - ع- ط) والواقعتين في محلتي الغلغول وشرقي ساحة الشهداء في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل