جميع التشريعات

مرسوم رقم 1961 10/06/1965

اعلان مناطق درس في مدينة بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
1961
التاريخ
10/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/06/1965, ص. 829
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5041 تاريخ 13/07/1966 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1961 تاريخ 10/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون للتنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بجلسته

المنعقدة بتاريخ 29 نيسان سنة 1965 (محضر رقم 21)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن مناطق درس كل من المنطقتين المحددتين على الخريطة (1) المرفقة بخط احمر متواصل والمعترفين بالاحرف (ا-ب - ج- د- ه- و- ز-ح- ا) و(ط- ي- ق- ل- م- ن- ص - ع- ط) والواقعتين في محلتي الغلغول وشرقي ساحة الشهداء في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل