المادة 12
مادة 12: يمكن لمجلس الوزراء الغاء الترخيص في اي وقت كان دون ان يترتب للمؤسسة اية حقوق او اي تعويض عند مخالفة المؤسسة لشروط هذا المرسوم وفي جميع الاحوال المحددة فى المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959
مرسوم رقم 1449 تاريخ 11/10/1999 نافذ
مادة 12: يمكن لمجلس الوزراء الغاء الترخيص في اي وقت كان دون ان يترتب للمؤسسة اية حقوق او اي تعويض عند مخالفة المؤسسة لشروط هذا المرسوم وفي جميع الاحوال المحددة فى المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959
المادة 12 من مرسوم رقم 1449 تاريخ 11/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196513/article/12/