المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروعين المذكورين في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 10907 تاريخ 28/08/1997 نافذ
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروعين المذكورين في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 4 من مرسوم رقم 10907 تاريخ 28/08/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196551/article/4/