المادة 1
مادة 1: يلغى نص كل من الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 9977 تاريخ 01/04/1975 وتستوفى الرسوم الجمركية عن كافة استيرادات المجلس الوطني للصيد البري
مرسوم رقم 11155 15/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9977 تاريخ 01/04/1975,
(اعفاء المجلس الوطني للصيد البري من بعض
الضرائب والرسوم),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 84/97 تاريخ 21/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/09/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص كل من الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 9977 تاريخ 01/04/1975 وتستوفى الرسوم الجمركية عن كافة استيرادات المجلس الوطني للصيد البري
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري