جميع التشريعات

مرسوم رقم 11155 15/10/1997

الغاء الفقرتين الخامسة والسادسة من نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9977 تاريخ اول نيسان 1975 (استيفاء الرسوم الجمركية عن كافة استيرادات المجلس الوطني للصيد البري)

النوع
مرسوم
الرقم
11155
التاريخ
15/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/1997, ص. 3562
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11155 تاريخ 15/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9977 تاريخ 01/04/1975,

(اعفاء المجلس الوطني للصيد البري من بعض

الضرائب والرسوم),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 84/97 تاريخ 21/01/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/09/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص كل من الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 9977 تاريخ 01/04/1975 وتستوفى الرسوم الجمركية عن كافة استيرادات المجلس الوطني للصيد البري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري