جميع التشريعات

مرسوم رقم 11156 15/10/1997

تصديق تعديل المادتين التاسعة والتاسعة عشرة من نظام شركة سوليدير ش .م.ل.

النوع
مرسوم
الرقم
11156
التاريخ
15/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/1997, ص. 3546-3547
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11156 تاريخ 15/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ

22/07/1992 (انشاء شركة سوليدير وتصديق

نظامها الاساسي),

بناء على قرار الجمعية العمومية غير

العادية لشركة سوليدير ش م ل المنعقدة

بتاريخ 26/09/1997,

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار

رقم 1378/1 تاريخ 27/09/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادة التاسعة من نظام شركة سوليدير ش م ل المصدق بالمرسوم رقم 2537 تاريخ 22/08/1992 بحيث يصبح على الوجه التالي: تكون اسهم الشركة وتبقى دائما اسمية تقسم اسهم الشركة الى فئتين: فئة (أ) تمثل التقديمات العينية فئة (ب) تمثل المساهمات النقدية

المادة 2

مادة 2: صدق تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام شركة سوليدير ش م ل المصدق بالمرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 بحيث يصبح على الوجه التالي: يشترط في كل عضو من اعضاء مجلس الادارة تملك الفي سهم على الاقل طوال فترة عضويته باستثناء ممثل الدولة وبلدية بيروت تكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ لدى الشركة ضمانا لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا تحرر الا في حال انتهاء العضوية وبعد ابراء ذمة العضو من قبل الجمعية العمومية العادية السنوية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري