المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي الى وزارة الشؤون البلدية والقروية والبالغة قيمتها /260000/ دولار اميركي ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11690 تاريخ 20/01/1998, المادة 1, 29/01/1998
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11158 تاريخ 15/10/1997 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي الى وزارة الشؤون البلدية والقروية واستعيض عنه بالنص التالي: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي وقيمتها مايتان وستون الف دولار اميركي /260000/ دولار اميركي وتخصص لوزارة الشؤون البلدية والقروية للقيام بدروس واستشارات تعود الى المشاريع اللوازم والاشغال والخدمات التي ترغب الوزارة القيام بها والاشراف على تنفيذها ويفتح لها حساب خاص في مصرف لبنان باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية على ان تصرف وفقا للشروط الواردة في الاتفاقية العائدة لهذه المنحة المعقودة ما بين وزارة المالية والبنك الدولي لمصلحة وزارة الشؤون البلدية والقروية