جميع التشريعات

قرار رقم 757 13/10/2003

الترخيص لوكالة اليوسف لتأجير السيارات ELUCEF RENT A CAR-فئة ثالثة

النوع
قرار
الرقم
757
التاريخ
13/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/2003, ص. 5727
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 554 تاريخ 30/09/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 757 تاريخ 13/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام

الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد يوسف محمد

عميري رقم 605/2 تاريخ 24/03/2003 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف

باسم اليوسف لتأجير السيارات,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة اليوسف لتأجير السيارات لصاحبها السيد يوسف محمد عميري على العقار رقم /583/ قسم /6/ بلوك C /بعبدا ـ الجمهور ـ ملك مناسا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك