جميع التشريعات

مرسوم رقم 11192 14/10/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ناصر عبد السلام ياسين

النوع
مرسوم
الرقم
11192
التاريخ
14/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/2003, ص. 5664
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11192 تاريخ 14/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناصر

عبد السلام ياسين المسجل برقم 11227/م

تاريخ 14/11/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ناصر عبد السلام ياسين تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في راسمسقا ـ العقار رقم 2913/المقسم 5A/ ـ الشارع العام ـ مجمع ايعالي وجعارة وشهاب ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري ووزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود