المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مرسوم رقم 11156 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف