جميع التشريعات

مرسوم رقم 11158 14/10/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2003

النوع
مرسوم
الرقم
11158
التاريخ
14/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/2003, ص. 5641
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11158 تاريخ 14/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة مساهمة مالية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية). /350000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة