المادة 7
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص له أن يدفع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى له.
مرسوم رقم 11172 تاريخ 14/10/2003 نافذ
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص له أن يدفع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى له.
المادة 7 من مرسوم رقم 11172 تاريخ 14/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196601/article/7/