جميع التشريعات

مرسوم رقم 11189 14/10/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الخدمة المدنية لعام 2003

النوع
مرسوم
الرقم
11189
التاريخ
14/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/2003, ص. 5646-5647
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11189 تاريخ 14/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /19592000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفئة 3 ـ مجلس الخدمة المدنية. الوظيفة 115 ـ إدار شؤون الموظفين. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /19592000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة