المادة 10
مادة 10: تدير الجمعية الرياضية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها وفاقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي يتوجب ابلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة باعضاء الجمعية العمومية في مهلة اقصاها خسمة عشر يوما قبل موعد الانتخاب على ان يكون قد مر فترة سنة على قبول انتساب عضو الهيئة العامة كي يتمكن من ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح يشترط في عضو الهيئة الادارية للجمعية الرياضية ان يكون: اولا: لبنانيا واتم الثامنة عشرة من عمره ثانيا: ان يسدد المتوجب عليه من قيمة الاشتراك السنوي المحدد في النظام الداخلي ثالثا: هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبة والمفهموم الاولمبي رابعا: ان يكون مضى فترة سنة على الاقل لانتسابه الى الهيئة العامة للجمعية