النص الكامل

مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع ويتوجب على الاتحاد الرياضي ضم كل جمعية رياضية مرخصة وتتوافر الشروط المطلوبة لممارسة اللعبة فيها وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي تبرير الاسباب الموجبة لذلك ويحق للجمعية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد الاعتراض امام الوزير الذي يبت بالامر بموجب قرار صادر عنه تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها من خلال تشكيلها لجنة برئاسة ممثل الادارة الرسمية وتضم الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة ممثل عن اللجنة الاولمبية اللبنانية في حال كانت اللعبة داخلة في المنهاج الاولمبي وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفاقا للانظمة المرعية الاجراء

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14 من مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196647/article/14/