المادة 38
مادة 38: جمعيات الكشافة هي الجمعيات التي تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الذكور - جمعيات الدليلات والمرشدات هي الجمعيات التي تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الاناث فقرة مضافة بموجب م 10547 ت 1/7/97 ج ر 34 - يجوز للجمعية الكشفية الواحدة ان تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الذكور او الاناث معا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 3840 تاريخ 18/09/2000, المادة 1, 28/09/2000
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 5748 تاريخ 22/06/2001, المادة 1, 28/06/2001
ماده 1: الغي المرسوم رقم 3840 تاريخ 18/09/2000, المتعلق بالغاء الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996, واعيد العمل بالفقرة المذكورة.