النص الكامل

مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 نافذ

المادة 40

المادة 40

مادة 40: يتوجب على جميعات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة-المديرية العامة للشباب والرياضة موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء الانتخابات وتزويدها بكافة المستندات المطلوبة من بيان مالي واداري ولائحة باسماء اعضاء الجمعية العمومية - يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة كل تعديل يطرا على انظمتها الاساسية وانظمتها الداخلية وتبلغ الوزارة اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او الرفض اذا ما تعارضت هذه التعديلات مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها - لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية على القوانين والانظمة العامة والخاصة - لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين الرياضة وسواها من نشاطات الشباب فالجمعيات الرياضية تهتم بالنشاطات الرياضية وجمعيات الشباب تهتم بنشاطات الشباب وجمعيات الكشاف تهتم بالكشاف بالمطلق ولكن يحق للجمعيات الرياضية الاهتمام بالثقافة والاجتماع في اطارها الداخلي كما يحق لجمعيات الشباب والكشافة الاهتمام بالرياضة في اطارها الداخلي بالاضافة الى نشاطاتها التثقيفية والاجتماعية - كل جمعية رياضية تهتم باكثر من لعبة رياضية واحدة ملزمة بانتخاب لجنة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها - لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لاكثر من لجنة فنية واحدة

المادة 40 من مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196647/article/40/