المادة 43
مادة 43: تحل الجمعيات وتلغى رخصها المعطاة بالاستناد الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 والى هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة بالحالات التالية: - اذا ثبت انها تقوم بعمل سياسي - اذا لم تقم بنشاطات ذات اهمية في مهلة سنة وتحدد هذه النشاطات في قوانين الاتحادات وانظمتها - اذا خالفت احكام نظامها الاساسي او نظامها الداخلي واحكام القوانين والانظمة النافذة اما بالنسبة للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الاولمبية فانها تحل لجانها الادارية بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة في الحالات المنصوص عليها سابقا