المادة 47
مادة 47: يتوجب على الاتحادات الشبابية والكشفية والرياضية واللجنة الاولمبية عدم اتخاذ قرار الشطب بحق اي جمعية الا في حال عدم قيامها بالنشاط التي رخصت من اجله على ان يتم ابلاغ الادارة كي تنفذ بحق الجمعية القوانين المرعية الاجراء
مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 نافذ
مادة 47: يتوجب على الاتحادات الشبابية والكشفية والرياضية واللجنة الاولمبية عدم اتخاذ قرار الشطب بحق اي جمعية الا في حال عدم قيامها بالنشاط التي رخصت من اجله على ان يتم ابلاغ الادارة كي تنفذ بحق الجمعية القوانين المرعية الاجراء
المادة 47 من مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196647/article/47/