جميع التشريعات

مرسوم رقم 4186 18/10/2000

اجازة الاتجارة باسلحة الصيد وذخائرها للسيد انطوان صليبا

النوع
مرسوم
الرقم
4186
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4134
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4186 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

انطوان صليبا القاضي المسجل برقم

4682/2 تاريخ 03/11/1999 والمتعلق

بطلب اجازة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد أنطوان صليبا القاضي أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في البترون ـ العقار رقم 1652/مقسم رقم 8 ـ الشارع العام ـ سنتر سميح زخريا ـ ملك سميح وموسى زخريا ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر