جميع التشريعات

مرسوم رقم 4184 18/10/2000

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد بشارة داوود عطا الله

النوع
مرسوم
الرقم
4184
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4133
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4184 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

بشارة داود عطا الله المسجل برقم

4968/2 تاريخ 01/12/1999 والمتعلق

بطلب اجازة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد بشارة داود عطا الله أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برمانا ـ العقار رقم 1056 ـ ملك داود نصر عطا الله ـ شارع شاهين الأشقر ـ قرب سوبر ماركت فارس بشارة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر