النص الكامل

مرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 نافذ

المادة 3

المادة 3

1­ - يستقبل الرئيس بناء على موعد سابق.

2­ - لا يزورالرئيس احد باستثناء رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

3­ - للرئيس ان يتقبل الدعوات اذا كانت في منازل الوزراء اللبنانيين او في منازل رؤساء البعثات المعتمدة في لبنان وفي دور رؤساء البعثات اللبنانية خارج لبنان.

4­ - للرئيس ان يقوم بزيارة المقامات الروحية العليا او يتقبل دعواتها.

المادة 3 من مرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196710/article/3/