جميع التشريعات

مرسوم رقم 4179 18/10/2000

اضافة اجازة بيع بارود صيد بالمفرق الى اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد علي سليم سرائب)

النوع
مرسوم
الرقم
4179
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4130-4131
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4179 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/11/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي سليم

سرائب المسجل برقم 3774/2 تاريخ 08/06/2000

والمتعلق بطلب اضافة اجازة بيع بارود الصيد

بالمفرق الى اجازة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها العائدة له

بناء على القرار رقم 212/د تاريخ 03/11/1999

القاضي باعطاء المستدعي اجازة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد علي سليم سرائب، في محله الكائن في برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ مقابل بن منصور ـ ملك علي سرائب ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر