النص الكامل

مرسوم رقم 4189 تاريخ 18/10/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد أحمد علي علي أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عين يعقوب ـ العقار رقم 428 ـ قرب نبع عين يعقوب ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 4189 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196718/article/1/