النص الكامل

مرسوم رقم 4213 تاريخ 18/10/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2000 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 2 من مرسوم رقم 4213 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196720/article/2/