النص الكامل

مرسوم رقم 4174 تاريخ 18/10/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المركز باستثناء الموظفين المحليين

المادة 2 من مرسوم رقم 4174 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196723/article/2/