النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعهد الى فريق من رجال قوى الامن الداخلي المدربين على امور السير ان يستوفوا نقدا الغرامات المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار. يعين هؤلاء اسميا بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196831/article/1/