المادة 4
مادة 4: تستوفى الغرامات نقدا في الاماكن التالية: 1- ضمن مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة 2- على الطرقات الدولية والرئيسية بصورة دائمة 3- في مدن الاصطياف وعلى الطرقات المؤدية لها وذلك خلال المدة المتراوحة بين 15 حزيران و15 تشرين الاول من كل سنة.