المادة 4
(عدلت بموجب قرار 68 / 1980 )
تعنى دوائر التربية الاقليمية باللوائح المدرسية العائدة
للمدارس الرسمية والخاصة على السواء على ان تعمل بالاتفاق
مع الاحهزة المختصة في الادارة المركزية في هذا الشأن.
اما في مدينة بيروت فيعود الامر الى مديريتي التعليم
الثانوي والابتدائي ومصلحة التعليم الخاص .
" تدقق هذه الادارات مندرجات اللوائح سندا للتعليمات
المختلفة الصادرة عن المرجع الصالح في هذا الشأن. ويتناول
التدقيق بوجه خاص :
1- ما اذا كان التلميذ المنتسب الى السنة الاولى المتوسطة
قد اتم الرابعة عشرة من عمره على الاقل.
2- ما اذا كان التلميذ المنتسب الى السنة الاولى الثانوية
قد اتم الرابعة عشرة من عمره على الاقل.
3- ما اذا كان ايراد اسم التلميذ في الائحة تقابله معلومات
عن ورود هذا الاسم في لائحة الصف السابق لسنة دراسية معينة
في المدرسة نفسها او في مدرسة اخرى.
" وتقرر في ضوء التدقيق المجرى اعتماد " اسماء التلاميذ
الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة وتودع دوائر التربية
الاقليمية مديريتي التعليم الابتدائي والثانوي ومصلحة
التعليم الخاص كلا فيما يعود لها صورة طبق الاصل عن اللوائح
المقرر اعتماد مندرجاتها.
تودع مديريتا التعليم الثانوي والابتدائي ومصلحة التعليم
الخاص والدوائر الاقليمية دائرة الامتحانات نسخة عن
اللوائح المدققةباستثناء لوائح الصف الثالث الثانوي
التي تدقق من قبل دائرة الامتحانات وتعاد نسخ عنها
الى الادارات المودعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قرار رقم 68 تاريخ 05/02/1980, المادة 2, 12/03/1981
مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من القرار رقم 42 تاريخ 18/1/79 ويستعاض عنه بالنص التالي : "تودع مديريتا التعليم الثانوي والابتدائي ومصلحة التعليم الخاص والدوائر الاقليمية دائرة الامتحانات نسخة عن اللوائح المدققة باستثناء لوائح الصف الثالث الثانوي التي تدقق من قبل دائرة الامتحانات وتعاد نسخ عنها الى الادارات المودعة"