النص الكامل

قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979 نافذ

المادة 6

المادة 6

يوقع على المصدقات العائدة للافادات التي تعطيها المدارس للتلاميذ رئيس الدائرة التربوية الاقليمية في المحافظات وفي بيروت المدير العام المختص او رئيس مصلحة التعليم الخاص او من يكلفه منهم بهذا العمل من موظفي الفئة الثالثة بعد تأشير الموظف المسؤول عن تهيئتها وترسل صور عن تواقيع هؤلاء الى وزارة الخارجية والمغتريبين .

المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196842/article/6/