المادة 8
(عدلت بموجب قرار 68 / 1980 )
"تسلم المدرسة نسختين عن لوائحها التي اعدتها وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار , وفي موعد اقصاه 31 كانون الاول من كل عام الى الدوائر الاقليمية او الادارة المختصة التي تتبع لها المدرسة بحسب موقعها الجغرافي , على ان تودع هذه الادارات جميعها دائرة الامتحانات لوائح الصف الثالث الثانوي في مهلة اسبوع من تاريخ ورودها الى تلك الادارات " .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 68 تاريخ 05/02/1980, المادة 3, 12/03/1981
مادة 3: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 42 تاريخ 18/1/1979 ويستعاض عنها بالنص التالي: "تسلم المدرسة نسختين عن لوائحها التي اعدتها وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار , وفي موعد اقصاه 31 كانون الاول من كل عام الى الدوائر الاقليمية او الادارة المختصة التي تتبع لها المدرسة بحسب موقعها الجغرافي , على ان تودع هذه الادارات جميعها دائرة الامتحانات لوائح الصف الثالث الثانوي في مهلة اسبوع من تاريخ ورودها الى تلك الادارات " .