جميع التشريعات

مرسوم رقم 7863 22/01/1996

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه الطاولة

النوع
مرسوم
الرقم
7863
التاريخ
22/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1996, ص. 204
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7863 تاريخ 22/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر بتاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة

في اوعية), لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة مياه لبنان بتاريخ

30/06/1995

بناء على المرسوم رقم 1767 تاريخ 17/09/1984 المتعلق

بضخ كمية /310/ متر مكعب في اليوم من البئر المحفورة

في العقار رقم 500 من منطقة المنصورية العقارية,

بناء على مطالعة وزارة الموارد المائية والكهربائية

برقم 3630 تاريخ 06/10/1995

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة

الصحة العامة,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة مياه لبنان ش .م.ل. بشخص السيد زكريا محمد الكعكي, بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة, بتعبئة مياه للشرب مستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 500 من منطقة المنصورية العقارية (قضاء المتن) في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه الموزعة يوميا عن /310/ متر مكعب.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه, مياه للشرب او مياه للطاولة, كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر بتاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه لبنان ش .م.ل. ان تتقدم سنويا الى وزارة المالية بالحصول على براءة ذمة مالية لجهة دفع الرسوم المفروضة بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990 والمحددة قيمتها بموجب قانون الموازنة العامة لعام 1993

المادة 4

مادة 4: يتوجب على المجاز له ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر بتاريخ 16/09/1983

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري