ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر بتاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة
في اوعية), لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة مياه لبنان بتاريخ
30/06/1995
بناء على المرسوم رقم 1767 تاريخ 17/09/1984 المتعلق
بضخ كمية /310/ متر مكعب في اليوم من البئر المحفورة
في العقار رقم 500 من منطقة المنصورية العقارية,
بناء على مطالعة وزارة الموارد المائية والكهربائية
برقم 3630 تاريخ 06/10/1995
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة
الصحة العامة,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لشركة مياه لبنان ش .م.ل. بشخص السيد زكريا محمد الكعكي, بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة, بتعبئة مياه للشرب مستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 500 من منطقة المنصورية العقارية (قضاء المتن) في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه الموزعة يوميا عن /310/ متر مكعب.
مادة 2: تعتبر هذه المياه, مياه للشرب او مياه للطاولة, كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر بتاريخ 16/09/1983
مادة 3: يتوجب على شركة مياه لبنان ش .م.ل. ان تتقدم سنويا الى وزارة المالية بالحصول على براءة ذمة مالية لجهة دفع الرسوم المفروضة بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990 والمحددة قيمتها بموجب قانون الموازنة العامة لعام 1993
مادة 4: يتوجب على المجاز له ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 الصادر بتاريخ 16/09/1983
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري