المادة 31
مادة 31: يجوز ان يوكل احد الموظفين بوظيفة غير التي يشغلها بقرار وزاري اذا كان من الموظفين الدائمين وبقرار من المدير اذا كان من الموظفين الموقتين
مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 نافذ
مادة 31: يجوز ان يوكل احد الموظفين بوظيفة غير التي يشغلها بقرار وزاري اذا كان من الموظفين الدائمين وبقرار من المدير اذا كان من الموظفين الموقتين
المادة 31 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196867/article/31/