جميع التشريعات

مرسوم رقم 14226 28/01/1949

تكليف مدنية بيروت الممتازة انشاء دائرة شرطة بلدية تتولى تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بالضابطة البلدية ومصلحة السير

النوع
مرسوم
الرقم
14226
التاريخ
28/01/1949
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1949, ص. 89-90
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14226 تاريخ 28/01/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف مدينة بيروت الممتازة انشاء دائرة شرطة بلدية تتولى تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بالضابطة البلدية ومصلحة السير وذلك ضمن النطاق البلدي. على ان تبقى المعاملات العائدة لمصلحة السير والتي لها مفعول يتجاوز النطاق البلدي عائدة لمديرية المواصلات يعين محافظ مدينة بيروت الممتازة رئيس الفرق البلدية وموظفيها على ان يحلفوا جميعهم اليمين يتحمل صندوق مدينة بيروت الممتازة كامل النفقات المتلعقة بدائرة الشرطة البلدية

المادة 2

مادة 2: يحق لمدير الشرطة ان يطلب من المحافظ معاونة الشرطة البلدية اذا تبين له ان الضرورة تقضي بذلك كما وانه يحق لمحافظ المدينة ان يطلب من مدير الشرطة معاونة شرطة الدولة وذلك ضمن الشروط نفسها

المادة 3

مادة 3: يمكن وضع مفوضين او معاونين من شرطة الدولة, بناء على طلب المحافظ وموافقة مدير الشرطة, تحت تصرف مدينة بيروت الممتازة وذلك لتأمين قيادة افراد الشرطة البلدية على ان لا يصار الى استبدال سواهم بهم في ملاك شرطة الدولة يكون هؤلاء المفوضين والمعاونين مدة الحاقهم بالبلدية تابعين للادارة البلدية دون سواها وذلك في كل ما يتعلق بقيامهم بالوظيفة على انهم يظلون خاضعين مسلكيا لانظمة شرطة الدولة يحق للمحافظ ان يعيد الى دائرتهم الاصلية المفوضين والمعاونين الموضوعين تحت تصرف الادارة البلدية على ان يؤمن ابدالهم اذا طلب ذلك اليها

المادة 4

مادة 4: تساهم مدينة بيروت الممتازة في نفقات المحافظة الليلية في المدنية فيضع المحافظ تحت تصرف مديرية شرطة الدولة مئة شرطي مجهزين بكامل معداتهم لاكمال عدد افراد شرطة الدولة المكلفين القيام ليلا بالمحافظة يكون هؤلاء الشرطيين تابعين لانظمة شرطة الدولة دون سواها وذلك في كل ما يتعلق بقيامهم بالوظيفة على انهم يظلون خاضعا مسلكيا لانظمة الشرطة البلدية يحق لمدير الشرطة اقتراح صرف كل شرطي بلدي ملحق بمديرية الشرطة اذا ظهر عدم صلاحه على ان يستبدل بسواه من الشرطة البلدية

المادة 5

مادة 5: في المدة التي تنتهي بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1949 يبقى تحت تصرف محافظة مدينة بيروت الممتازة افراد شرطة الدولة وعددهم 24 شرطيا المكلفين حاليا تأمين السير على ان يضع المحافظ 24 شرطيا بلديا تحت تصرف مديرية الشرطة بدلا عنهم

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم وخاصة المرسوم 4122 الصادر بتاريخ 19 نيسان سنة 1939

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر