جميع التشريعات

قرار رقم 992 25/01/1949

يتعلق بوقاية المزروعات من الآفات المنتقلة من الخارج

النوع
قرار
الرقم
992
التاريخ
25/01/1949
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1949, ص. 91
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 992 تاريخ 25/01/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال الارساليات الزراعية المؤلفة من الاشجار المثمرة وغير المثمرة والعقل والنباتات على اختلاف انواعها والزهور والفاكهة والخضر ما لم تكن مرفقة بشهادة زراعية صحية تعطيها الدوائر الرسمية المختصة في الدولة التي انتجتها اراضيها واثبتت المعاينة في لبنان انها خالية من الحشرات والامراض النباتية

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال البذور الى لبنان التي قد ينشأ عن وجودها خطر يهدد الزراعة ولا ينجح فيها التدخين

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ك2 سنة 1949 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: مجيد ارسلان