جميع التشريعات

مرسوم رقم 8285 28/01/1955

تحديد تعويض الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
8285
التاريخ
28/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1955, ص. 581-584
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8285 تاريخ 28/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله: 1- بامر سفر يصدر عن الرئيس المباشر اذا كانت المهمة داخل الاراضي اللبنانية. 2- بامر سفر يصدر عن الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين 3- بمرسوم في الحالات الاخرى.

المادة 2

مادة 2: تؤلف الوفود الى الخارج بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص .

المادة 3

مادة 3: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي: - لا شيء اذا كانت مدة الغياب لا تتجاوز الخمس ساعات . - ثلث التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات بدون منامة. - كامل التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات مع منامة.

المادة 4

مادة 4: يصدق على مدة الغياب رئيس الموظف المباشر. ويستعاض عن هذا التصديق لموظفي الفئتين الاولى والثانية ببيان يوقعونه.

المادة 5

مادة 5: يحدد تعويض الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش على الوجه التالي: أ- ضمن الاراضي اللبنانية

1- اعضاء الحكومة والموظفين غير الدرك

غ.ل. ــــ 1- للحجاب والخدم والسائقين والعمال الاختصاصيين ومناظري الاشغال 375 2- لمعاوني سائقي جارفات الثلوج والقاطرات 600 3- لسائقي جارفات الثلوج والقاطرات 900 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 145 و280 ل.ل. 675 للموظفين ذوي الرواتب - الشهرية المتراوحة بين 300 , 435 ل.ل. 900 6- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 460 و545 ل.ل. 1200 7- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 580 و840 ل.ل. 1500 8- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها الشهرية 840 ل.ل. 1800 9- للوزراء 3000 10- لرئيس مجلس الوزراء 4500 2- الدرك

1- النفر والعريف 300 2- ضابط الصف 450 3- الملازم والملازم الاول 600 4- النقيب 750 5- المقدم 1200 6- العقيد والزعيم 1500 7- قائد الالاي 1800

المادة 6

مادة 6: يتقاضى رؤساء الوفود المشار اليهم في المادة الثانية علاوة قدرها عشرون بالمئة من تعويض الانتقال المستحق لهم. ويتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين عند وجوده بمهمة في الخارج بدل تمثيل يوازي بدل الاغتراب الذي يتقاضاه موظفو البعثة- اللبنانية في البلد الموفد اليه.

المادة 7

مادة 7: عندما تتجاوز مهمة الموظف في خارج مركز عمله ثلاثة اشهر يستعاض عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع.

المادة 8

مادة 8: لا تطبق احكام هذا المرسوم على موظفي السلك الخارجي المعينين في الخارج.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت 28 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي