المادة 10
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 نافذ
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196882/article/10/